الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

236

النهاية ونكتها

الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، وتصلي وتصوم ما بقي ، ثمَّ لا يزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها ، وتستقر على حال . وقد روي ( 1 ) : أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام ، وتصلي عشرين يوما ، وهي أكثر أيام الحيض ، وفي الشهر الثاني تترك الصوم والصلاة ثلاثة أيام ، وتصلي وتصوم [ 1 ] سبعة وعشرين يوما ، وهي أقل أيام الحيض . والروايتان ( 1 ) متقاربتان . وتستقر عادة المرأة بأن يتوالى عليها شهران [ 2 ] ترى في كل واحد منهما الدم أياما سواء ، لا زيادة فيها ولا نقصان . فمتى ثبت لها ذلك جعلت ذلك عادتها ، وعملت عليه . والحبلى إذا رأت الدم في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض . فإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته ، فإن ذلك ليس بدم حيض ، فلتعمل ما تعمله المستحاضة ونحن نبين حكمها إن شاء الله . فإذا حاضت المرأة ، فيجب عليها أن تعتزل الصلاة ، وتفطر الصوم . وتتوضأ عند كل صلاة ، وتحتشي ، وتجلس في مصلاها ، فتذكر الله « تعالى » بمقدار زمان صلاتها [ 3 ] . وإن سمعت سجدة القرآن ، لا يجوز لها أن تسجد .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، ح 6 ، ص 549 . ( 1 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، ح 3 ص 547 . [ 1 ] ليس « وتصوم » في ( م ) . [ 2 ] في ح ، م : « شهران متواليان » . [ 3 ] في غير ح ، م : « صلواتها » .